خليجية تخلع زوجها لتعديه عليها بالضرب وطردها من المنزل

خليجية تخلع زوجها لتعديه عليها بالضرب وطردها من المنزل


 

قضت محكمة الأحوال الشخصية برأس الخيمة فسخ عقد نكاح خلعا لزوجة خليجية وإثبات حضانتها لأطفالها الأربعة ، والحكم على المدعى عليه ، بـ 10 آلاف درهم كسوة العيدين لأطفاله ، وإلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة .

ووفقا لصحيفة الدعوى ، التي قدمتها محامية عن المدعية حنان البايض أمام محكمة الأحوال الشخصية ، طلبت فيها بتطليق المدعية خلعا من المدعى عليه مقابل تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية ، والحكم بإثبات حضانة أولادها الأربعة وإلزام المدعى عليه بسداد 10 آلاف درهم كسوة العيدين ، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume 0%
 
 

وجاء في صحيفة الدعوى ، أن المدعى عليه كثير المشاكل مع المدعية وتعرض لها بالضرب والإهانة وعدم الإنفاق عليها وعلى أطفالها ، وأنها قد تحاملت طوال السنوات الماضية من أجل أطفالها حتى تحافظ على منزلها ، إلا أن المدعى عليه استمر في ضربها وإهانتها وعدم احترامها ولم يوفر لها ولأطفالها المسكن المناسب ولم يلتزم بدفع الإيجار وقام بطردهم من المنزل ، حتى أصبحت العشرة الزوجية بينهما مستحيلة .

وذكرت ، أنه تعذر الصلح بين الطرفين في قسم التوجيه والإصلاح الأسري ، بسبب تعنت المدعى عليه ، ورفضه الحضور للنظر في تسويه الأمر ، ما دفع المدعية إلى إقامة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية للحصول على حقها بالخلع بالتراضي وإنهاء عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية .

وأضافت ، أنه يحق للمدعية طلب الخلع تأسيسا على نص المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على أنه يصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر ولا يصح التراضي على اسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم، كما ينص القانون على إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر ، إضافة إلى أن الخلع فسخ لقعد النكاح .

وأوضحت أن القانون استثنى أحكام البند الأول من المادة القانونية إذا كان الرفض من قبل الزوج بسبب تعنته أو خوفا من ألا يقيما حدود الله فإن للقاضي أن يحكم بالمخالفة مقابل بدل مناسب .

وأضافت ، أن المدعية طلبت الخلع استنادا للقانون والشرع حيث أنها تعرضت للضرب والاهانة وعدم الانفاق عليها وقد تحاملت على نفسها من أجل أطفالها ، كما طلبت حضانة أولادها استنادا للمادة 114 من قانون الأحوال الشخصية ، والذي ينص على أن تكون المرأة خالية من زوج أجنبي ، ولفتت إلى أن وجود قسوة دائمة من قبل المدعى عليه وعدم نظره إلى احتياجات أطفاله والامتناع عن الإنفاق عليهم دفع المدعية إلى التمسك والاستمرار في حضانتهم ، وفقا لقانون الأحوال الشخصية والذي ينص على أن نفقة الولد الصغير الذي لا ماله على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى حد الذي يكتسب في أمثاله مالم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح .